المادة 117 من نظام بلدية الربة رقم 131 لسنة 1973

للبلدية حق قطع المياه عن المشترك لأي سبب من الاسباب التالية: - أ- اذا لم يدفع ثمن المياه المستهلكة في وقت الاستحقاق ويعتبر وقت الاستحقاق بعد مرور ثمانية ايام من تاريخ تبليغه اعلام المقطوعية. ب- اذا أجرى تغييرات في تمديداته دون موافقة البلدية. ج- اذا اتلف او عبث بأي شئ يتعلق بأجهزة المياه. د- اذا عارض موظفي البلدية في تأدية واجباتهم. ه- اذا تأخر او امتنع عن تطبيق ايه مادة من مواد هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة