المادة 118 من نظام بلدية الربة رقم 131 لسنة 1973
اذا قطعت المياه عن محل المشترك لأي سبب من الاسباب الواردة في المادة 117 فلا يعاد ايصالها بعد دفع مبلغ دينار واحد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة