المادة 31 من نظام بلدية الربة رقم 131 لسنة 1973

يحظر على أي شخص ان يقوم بنفسه او يسمح لاحد من افراد عائلته بأن: أ- يطرح او يضع أية اقذار او نفايات او مواد كريهة في أي شارع او ساحة. ب- يلقي أي نفايات او مياه قذرة او اشياء اخرى على أي شارع او ساحة على وجه يسبب ضررا او مضايقة للجمهور. ج- يترك حيوانا بالشارع او يربطه فيه او يدعه هائما على وجهه. د- يوقف أية عجلة او دراجة او عربة في الشارع مدة اطول من المدة اللازمة لوسق او تنزيل الحمولة. ه- يضع او يترك أية مواد او اشياء اخرى في أي شارع او ان يسمح بوضعها او تركها او بروزها على وجه يتعارض مع سلامة حركة السير دون ان يحصل على تصريح خطي من المجلس او ان يسمح باستمرار هذه المكرهة زيادة عن المدة التي صرح له فيها. و- يشغل أي غرامافون او راديو او مكبر صوت على وجه يقلق راحة الآخرين. ز- يقف او يقعد او يضطجع في أي شارع على وجه يعيق حرية المرور. ح- يضع في طريق او ساحة الآت (ماكنات) خربة او نفايات حديدية او خشبية او غير ذلك من المواد او ان يسمح بابقاء هذه المواد في أي شارع او ساحة. ط- يستجدي او يساعد ولدا صغيرا على الاستجداء في شارع او مكان عام. ى- يحدث او يستبقي أية مكرهة من المكاره الصحية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة