المادة 107 من نظام بلدية الربة رقم 131 لسنة 1973
يحفظ العداد ضمن صندوق حديدي مقفل بعد ختمه بخاتم البلدية ويحظر على المشترك احداث او تغيير او تبديل او اضافة او فك الصندوق او ايه اختام تكون البلدية قد وضعتها كما يحظر استعمال أي مفتاح يطابق المفاتيح التي تستعملها البلدية لتلك العدادات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026