المادة 108 من نظام بلدية الربة رقم 131 لسنة 1973
يعتبر مايسجله العداد دليلا على صحة كمية المياه المستهلكة واذا شك المشترك في صحة تسجيل العداد عليه ان يعلم البلدية خطيا بذلك وتستوفي البلدية مبلغ خمسماية فلسا أجرة فحص العداد ويرد هذا المبلغ الى المشترك اذا اثبت ان العداد لم يكن صالحا او انه لم يسجل الاستهلاك الصحيح.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026