المادة 109 من نظام بلدية الربة رقم 131 لسنة 1973
لرئيس البلدية او من ينيبه من موظفي البلدية حق تقدير الكمية المستهلكة من المياه عن المدة التي يظهر ان عطلا قد طرأ فيها على العداد ويكون التقدير بنسبة المدة المماثلة فيها اذا كان المستهلك مشتركا واذا لم يكن للمشترك استملاكات سابقة يبنى التقدير على اساس محل الاستهلاك وعدد سكانه واذا عارض المشترك في قبول التقدير الواقع من قبل الرئيس او من ينيبه يكون قرار المجلس قطعيا بهذا الشأن.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026