المادة 96 من نظام بلدية الربة رقم 131 لسنة 1973
يقوم المجلس في بداية كل سنه مالية بفرض رسوم الحراسة على المحلات والمصالح والمؤسسات العمومية على اختلاف انواعها وذلك بعد تصنيفها على ثلاثة درجات حسب الآتي: - قيمة الرسم الدرجة فلس دينار الاولى 1 شهريا الثانية 750 - شهريا الثالثة 500 - شهريا
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026