المادة 62 من نظام بلدية الربة رقم 131 لسنة 1973

الفصل الثاني عشر المجاري والحفر الامتصاصية المادة 62- لا يجوز لأي شخص ان يباشر حفر جورة امتصاصية في أي شارع عام أو ضمن منطقة البلدية الا بعد الحصول على ترخيص من المجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة