المادة 62 من نظام بلدية الربة رقم 131 لسنة 1973
الفصل الثاني عشر
المجاري والحفر الامتصاصية
المادة 62- لا يجوز لأي شخص ان يباشر حفر جورة امتصاصية في أي شارع عام أو ضمن منطقة البلدية الا بعد الحصول على ترخيص من المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026