المادة 78 من نظام بلدية الربة رقم 131 لسنة 1973
يجوز لطالب الترخيص ان يستأنف قرار المجلس بالرفض الى لجنة تنظيم المدن اللوائية، خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه وفي حالةعدم التبليغ خلال خمسة واربعين يوما من تاريخ تقديم الطلب يعتبر قرار اللجنة المذكورة قطيعا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026