المادة 113 من نظام بلدية الربة رقم 131 لسنة 1973
على المشترك الذي يريد قطع اشتراكه نهائيا بالماء ان يعلم البلدية خطيا قبل عشرة ايام من تاريخ قطع اشتراكه لتتمكن من حصر كميات المياه المستهلكة ومحاسبته عنها والا بقي اشتراكه قائما.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026