المادة 120 من نظام بلدية الربة رقم 131 لسنة 1973

أ- تستوفي البلدية اثمان المياه من المشتركين في منطقة البلدية كمايلي:- 1- ماية فلسا ثمنا لكل متر مكعب من المياه المستهلكة شريطة ان لايقل الاستهلاك عن سته امتار كل دورة. ب- تكون مدة الدورة الواحدة شهرين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة