المادة 120 من نظام بلدية الربة رقم 131 لسنة 1973
أ- تستوفي البلدية اثمان المياه من المشتركين في منطقة البلدية كمايلي:-
1- ماية فلسا ثمنا لكل متر مكعب من المياه المستهلكة شريطة ان لايقل الاستهلاك عن سته امتار كل دورة.
ب- تكون مدة الدورة الواحدة شهرين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026