المادة 36 من نظام بلدية الربة رقم 131 لسنة 1973

يستوفي المجلس رسما سنويا مقابل جمع النفايات حسب الفئات التالية:- ف د عن كل محل تجاري 600 - عن كل وحدة سكن 600 - عن كل مطعم - 2 عن كل حرفة او صنعة 500 - عن كل حضيرة للحيوانات - 2 عن كل حضيرة خاصة بالدواجن - 1

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة