المادة 127 من نظام بلدية الربة رقم 131 لسنة 1973

بعد اجراء المعاملات اللازمة على الطلب المقدم من المشترك يستوفي من طالب الاشتراك بالانارة نفقات تأسيس قدرها خمسماية فلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة