المادة 81 من نظام بلدية الربة رقم 131 لسنة 1973
أ- يترتب على طالب الترخيص دفع الرسوم المبينة في آخر هذا الفصل من النظام عند تقديمه طلب الترخيص.
ب- يجوز للمجلس ان يعفي العقارات التي تستعمل لغايات دينية او خيرية من رسوم الترخيص المقررة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026