المادة 44 من نظام بلدية الربة رقم 131 لسنة 1973

يستوفي المجلس الرسوم التالية من صاحب الحيوان النافق اذا تولى عمال البلدية التخلص من جيفته: عن كل جيفة من البقر او الجمال او الخيل او الحمير او البغال 500 فلسا عن كل جيفة من الضأن او الماعز او الكلاب او القطط 200 فلسا

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة