المادة 83 من نظام بلدية الربة رقم 131 لسنة 1973

للمجلس ان يجري الكشف على موقع البناء دون اشعار مسبق. أ-في أي وقت وقبل الموافقة على طلب الترخيص. ب- في أي وقت خلال القيام باعمال البناء. ج- في غضون اسبوعين من تاريخ استلام الاشعار باتمام البناء. د- اذا لم يقدم الاشعار باتمام البناء فيحق للمهندس اجراء الكشف في أي وقت وبعد اتمام البناء او باجراء أية اضافة او تغيير عليه او تغيير في استعماله.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة