المادة 83 من نظام بلدية الربة رقم 131 لسنة 1973
للمجلس ان يجري الكشف على موقع البناء دون اشعار مسبق.
أ-في أي وقت وقبل الموافقة على طلب الترخيص.
ب- في أي وقت خلال القيام باعمال البناء.
ج- في غضون اسبوعين من تاريخ استلام الاشعار باتمام البناء.
د- اذا لم يقدم الاشعار باتمام البناء فيحق للمهندس اجراء الكشف في أي وقت وبعد اتمام البناء او باجراء أية اضافة او تغيير عليه او تغيير في استعماله.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026