المادة 88 من نظام بلدية الربة رقم 131 لسنة 1973
أ- على كل شخص اتم اعمال البناء ان يقدم الى المجلس خلال شهر اشعاراً خطيا بذلك.
ب- على المجلس بعد استلام الاشعار ان ينيب عنه المهندس او المراقب ليكشف على البناء وبعد ذلك يقرر انه صالح للاشغال المخصص له او يصدر الامر الذي يراه مناسبا مع بيان الاسباب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026