الأنظمة
نظام كلية تأهيل المعلمين العالية رقم 42 لسنة 1989
83 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذاالنظام (نظام كلية تأهيل المعلمين العالية لسنة 1989) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة التعليم العالي. الوزير: وزير التعليم ال…
- المادة 3أ- ينشأ في المملكة معهد عال يسمى (كلية تأهيل المعلمين العالية) تمنح الدرجة الجامعية الاولى (البكالوريوس) وتكون تابعة للوزارة. ب- يكون مركز الكلية في عمان ويجوز لها القيام…
- المادة 4تهدف الكلية الى ما يلي:- أ- رفع المستوى العلمي والمسلكي لمعلمي التعليم الاساسي. ب- القيام بالبحوث والدراسات التي تسهم في تطوير العملية التربوية.
- المادة 5مدة الدراسة في الكلية اربع سنوات او ما يعادلها بالساعات المعتمدة، ويجوز احتساب الساعات المعتمدة التي درسها الطالب في كليات المجتمع أو ما يعادلها التي لا تقل مدة الدارسة ف…
- المادة 6للكلية ان تفتح اقساما علمية ومراكز للبحث والتدريب والخدمات وان تنشىء مدارس تطبيقية، وان تضع برامح خاصة، وينشأ كل منها ويدمج بغيره أو يلغى بقرار من المجلس بناء على تنسيب م…
- المادة 7اللغة العربية لغة التدريس في الكلية، ويجوز تدريس بعض المواد بلغة أخرى عند الضرورة بقرار من مجلس الكلية.
- المادة 8أ- يحدد المجلس الرسوم التي تتقاضاها الكلية من الطلبة. ب- يكون للكلية موازنة خاصة بها تلحق بموازنة الوزارة.
- المادة 9يكون للكلية مجلس يسمى (مجلس الكلية) ويشكل على النحو التالي:- أ- الوزير رئيساً ب- الامين العام للوزارة نائباً للرئيس. ج- الامين العام لوزارة التربية والتعليم. د- العميد ه-…
- المادة 10يتولى مجلس الكلية المهام والمسؤوليات التالية:- أ- وضع السياسة العامة للكلية لتحقيق اهدافها. ب- تقويم اعمال الكلية في ضوء السياسة العامة لها، واعداد الخطط التي من شأنها قي…
- المادة 11أ- يكون للكلية مجلس أكاديمي يتكون من الاساتذة والاساتذة المشاركين الاعضاء في مجلس الكلية ويرأسه أقدمهم رتبة. ب- يتولى المجلس الاكاديمي المهام والصلاحيات التالية:- 1- تعيي…
- المادة 12يؤلف مجلس رؤساء الاقسام برئاسة العميد وعضوية نوابه ورؤساء الاقسام العلمية في الكلية.
- المادة 13يتولى مجلس رؤساء الاقسام المسؤوليات والمهام التالية:- أ- الاشراف على تنظيم الدراسة في الكليةوالتنسيق بين مختلف اقسام الكلية. ب- مناقشة خطط الدراسة التي تقترحها الاقسام ور…
- المادة 14لكل قسم من أقسام الكلية مجلس يتألف من رئيس القسم وجميع اعضاء هيئة التدريس فيه.
- المادة 15يتولى مجلس القسم المسؤوليات والمهام التالية:- أ- اقتراح الخطط الدراسية في القسم ورفعها الى مجلس رؤساء الاقسام. ب- اقرار المناهج التي يقترحها اعضاء هيئة التدريس لموادهم. ج…
- المادة 16رئيس القسم مسؤول عن حسن سير التدريس في قسمه بما لا يتعارض مع احكام الانظمة والتعليمات المعمول بها في الكلية.
- المادة 17ينسب العميد احد اعضاء هيئة التدريس في القسم ممن يحملون رتبة الاستاذية رئيسا للقسم لمدة سنة قابلة للتجديد، الا انه يجوز في حالات خاصة يقدرها مجلس الكلية تعيين احد اعضاء هي…
- المادة 18أ- يدعو الى اجتماع كل مجلس من المجالس الواردة في هذا النظام رئيس ذلك المجلس او من ينوب عنه في حالة غيابه، ويكون النصاب القانوني لجلسة كل مجلس بحضور اكثرية الاعضاء. ب- تصد…
- المادة 19لا يجوز ان ينظر في طلب التعيين أو الترقية سواء في مجلس القسم او مجلس رؤساء الاقسام أوالمجلس الاكاديمي من هم في رتبة اكاديمية أدنى من الرتبة المطلوب التعيين فيها اوالترقية…
- المادة 20يعين العميد بقرار من المجلس بناء على تنسيب من الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد.
- المادة 21يشترط فيمن يعين عميدا ان يكون قد شغل رتبة الاستاذية، وللمجلس عند الضرورة تعيين أحد اعضاء هيئة التدريس من الرتب الاخرى من حملة درجة الدكتوراه قائماً بأعمال العميد.
- المادة 22يتولى العميد المهام والمسؤوليات التالية:- أ- ادارة شؤون الكلية التعليمية والمالية والادارية وأمور البحث العلمي، وتنفيذ نظامها والتعليمات الصادر بمقتضاه، وقرارات المجالس و…
- المادة 23أ- يعين الوزير نائباً او اكثر للعميد بتنسيب من العميد من بين اعضاء هيئة التدريس من حملة درجة الدكتوراه لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد. ب- للعميد ان يفوض الى أي من نوابه او …
- المادة 24اعضاء هيئة التدريس في الكلية هم:- أ- الاساتذة. ب- الاساتذةالمشاركون. ج- الاساتذة المساعدون. د- المدرسون.
- المادة 25يتم تعيين عضو الهيئةالتدريسية في الكلية وترفيعه ونقله من فئةالى فئة أعلى ضمن الرتبة الواحدة بقرار من المجلس الاكاديمي بعد اخذ رأي كل من مجلس القسم ومجلس رؤساء الاقسام.
- المادة 26يشترط فيمن يعين عضواً في الهيئة التدريسية في الكلية الشروط العامة التالية وذلك بالاضافة الى الشروط والمؤهلات الخاصة الاخرى المنصوص عليها في هذا النظام:- أ- ان يكون قد حصل…
- المادة 27يشترط فيمن يعين في رتبة مدرس في الكلية ما يلي:- أ- ان يكون قد حصل على درجة الماجستير أو ما يعادلها في حقل التخصص الذي سيعين فيه. ب- ان يكون قد عمل مدة لا تقل عن ثلاث سنوا…
- المادة 28يشترط فيمن يعين في رتبة استاذ مساعد في الكلية ان يكون قد حصل على درجة الدكتوراه من جامعة معترف بها او ان يكون قد حصل على شهادة تخصصية تعادل درجة الدكتوراه من مؤسسة اكاديم…
- المادة 29يشترط فيمن يعين في رتبة استاذ مشارك في الكلية ان يكون قد حصل على درجة الدكتوراه، وان يكون قد شغل رتبة استاذ مساعد مدة لا تقل عن خمس سنوات في جامعة أو معهد عال معترف به. و…
- المادة 30يشترط فيمن يعين في رتبة استاذ في الكلية ان يكون قد حصل على درجة الدكتوراه، وان يكون قد شغل رتبة استاذ مشارك مدة خمس سنوات على الاقل في جامعة اومعهد عال معترف به وان يكون …
- المادة 31أ- يتم تقدير المؤهلات العلمية المطلوبة لتعيين أعضاء هيئة التدريس في الكلية من المجلس الاكاديمي بعد اخذ رأي مجلس رؤساء الاقسام. ب- يتم تقويم الانتاج العلمي المقدم لاغراض ا…
- المادة 32يجوز احتساب الخبرة العملية في غير البحث او التدريس الجامعي لاغراض تحديد الراتب فقط لمن يعين عضوا في الهيئة التدريسية في الكية وذلك على أساس سنتين من تلك الخبرة كسنة واحدة…
- المادة 33عند تعيين اي شخص عضوا في الهيئة التدريسية في الكلية يجوز ان تعتمد في تعيينه الرتبة التي كان او لا يزال يشغلها في اي جامعة معترف بها بحيث تتخذ تلك الرتبة في تحديد رتبته وا…
- المادة 34أ- يكون عضو هيئة التدريس في الكلية بعد تعيينه تحت التجربة، وينظر في تثبيته اذا كان أردنيا بعد مضي سنة على الاقل على ترقيته الى رتبة أعلى على أن لا ينظر في تثبيته في اي حا…
- المادة 35يشترط فيمن يرقى الى رتبة استاذ مشارك اواستاذ ما يلي:- أ- ان يكون قد مضى عليه في رتبته مدة لا تقل عن خمس سنوات، واذا احتسبت له خدمة اكاديمية سابقة في جامعة معترف بها فيشتر…
- المادة 36أ- للمجلس الاكاديمي بناء على تنسيب من العميد منح عضو الهيئة التدريسية أقدمية في رتبته وراتبه لا تزيد على سنة واحدة في الرتبة الواحدة اذا كان قد قام بأعمال متميزة في مجال …
- المادة 37لعضو الهيئة التدريسية في نطاق عمله في الكلية الحرية الكاملة في التفكير والتعبير والنشر وتبادل الرأي فيما يتصل بمواضيع الدراسة و ونشاطاته في الكلية وذلك في حدود القوانين و…
- المادة 38تشمل مهام عضو الهيئة التدريسية في الكلية ما يلي وذلك ضمن السياسة العامة لها:- أ- القيام بالتدريس. ب- التفرغ لواجبه العلمي في الكلية وبذل اقصى الجهد للنهوض برسالتها العلمي…
- المادة 39أ- على عضو الهيئة التدريسية ان يقدم الى رئيس قسمه تقريراً سنوياً عن نشاطه العلمي والبحوث العلمية التي انجزها والتي يعدها. وفي حالة وجود شعب داخل القسم يقدم مشرف الشعبة تق…
- المادة 40أ- تكون ساعات العمل الاسبوعي لعضو الهيئة التدريسية 40 اربعين ساعة تخصص منها 9 ساعات للنصاب، التدريسي للاستاذ، و 12 واثنتا عشر ساعة لاي عضو آخر من اعضاء الهيئة التدريسية، …
- المادة 41لا تدفع لعضو الهيئة التدريسية اي أجور او مكافآت عن المحاضرات الاضافية التي يلقيها داخل الكلية، الا اذا كان قد استوفى النصاب التدريسي المخصص له بمقتضى احكام الفقرة (أ) من …
- المادة 42لا يجوز لعضو الهيئة التدريسية القاء او اعطاء دروس او محاضرات خارج الكلية الا بموافقة سابقة من رئيس المجلس الاكاديمي بناء على تنسيب من العميد وبعد اخذ رأي رئيس القسم على ا…
- المادة 43أ- تكون الاجازة السنوية لاعضاء الهيئة التدريسية في الكلية كما يلي:- 1- لعضو الهيئة التدريسية احد عشر اسبوعا في كل عام جامعي. 2- للاداريين من اعضاء الهيئة التدريسية سبعة ا…
- المادة 44لرئيس المجلس الاكاديمي بعد أخذ رأي كل من العميد ورئيس القسم منح عضو الهيئة التدريسية اجازة لا تزيد مدتها على ثلاثة اسابيع لاداء فريضة الحج، ولا تمنح له هذه الاجازة الا لم…
- المادة 45تحدد الاجازات المرضية والطارئة وشروط منحها بموجب تعليمات يصدرها رئيس مجلس الكلية.
- المادة 46أ - للمجلس الاكاديمي بعد اخذ رأي كل من مجلس رؤساء الاقسام ومجلس القسم منح عضو الهيئة التدريسية الاردني المثبت في الخدمة الدائمة في الكلية ويشغل فيها رتبة استاذ او رتبة اس…
- المادة 47أ- مع مراعاة احكام الفقرة ب من هذه المادة للمجلس الاكاديمي بعد اخذ رأي كل من مجلس القسم ومجلس رؤساء الاقسام ان يمنح عضو الهيئة التدريسية المثبت في الخدمة الدائمة في الكلي…
- المادة 48أ- لا تعتبر الاجازات بدون راتب التي تمنح لاي عضو من اعضاء الهيئة التدريسية جزءا من خدمته في الكلية لاغراض الترقية والمكافآت والاقدمية.
- المادة 49أ- لرئيس المجلس الاكاديمي بعد أخذ رأي كل من مجلس رؤساء الاقسام ومجلس القسم ايفاد عضو الهيئة التدريسية في مهمة علمية خارج الكلية وتنظم الامور المتعلقة بهذا الايفاد بموجب ت…
- المادة 50أ- للمجلس الاكاديمي بعد أخذ رأي كل من العميد ومجلس القسم انتداب عضو الهيئة التدريسية لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد لسنة اخرى للقيام بأعمال وظيفية اخرى داخل الكلية، ويجوز ا…
- المادة 51أ- للمجلس الاكاديمي بناء على تنسيب مجلس رؤساء الاقسام اعارة عضو الهيئة التدريسية في الكلية المثبت في الخدمة الدائمة فيها للجامعات والمعاهد العليا للتدريس او القاء المحاضر…
- المادة 52أ- للمجلس الاكاديمي بعد اخذ موافقة كل من مجلس رؤساء الاقسام ومجلس القسم، الموافقة على التعاقد مع محاضرين متفرغين للعمل في الكلية وفق الشروط التي يرى المجلس الاكاديمي ادرا…
- المادة 53أ- لرئيس المجلس الاكاديمي بناء على تنسيب العميد واخذ رأي مجلس القسم تكليف محاضرين غير متفرغين للتدريس او القيام باعمال التدريب في الكلية خلال فصل واحد او اكثر وذلك وفقا ل…
- المادة 54تنتهي خدمة عضو الهيئة التدريسية في الكلية بأحدى الحالات التالية وذلك اعتباراً من التاريخ الذي يحدده القرار الصادر بذلك او من تاريخ حدوث الواقعة التي تنتهي بها الخدمة. أ- …
- المادة 55أ- تقدم استقالة عضو الهيئة التدريسية خطيا الى العميد قبل تسعين يوماً على الاقل من بدء أي فصل دراسي ولرئيس المجلس الاكاديمي عدم التقيد بهذا الشرط الزمني اذا رأى مبررا لذلك…
- المادة 56يعتبر عضو الهيئة التدريسية فاقدا لوظيفته اذا تغيب عن عمله دون عذر يقبله المجلس الاكاديمي مدة تزيد على واحد وعشرين يوما ولا يجوز اعادة تعيينه او استخدامه في الكلية الا بقر…
- المادة 57على عضو الهيئة التدريسية القيام بالمهام والواجبات في الكلية المنوطة به، والتقيد باحكام القوانين والانظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها، وان يمتنع في سياق ذلك عن الامور…
- المادة 58اذا خالف عضو الهيئة التدريسية القوانين والانظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها فيتعرض لاحدى العقوبات التأديبية التالية:- أ- التنبيه، وترفع الى عقوبة الانذار اذا فرضت عق…
- المادة 59مع مراعاة احكام المادة 60 من هذا النظام تفرض العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة 58 من هذا النظام وفقا للصلاحيات التالية:- أ- لرئيس القسم فرض عقوبة التنبيه، ويجوز …
- المادة 60أ- لا يجوز فرض اي عقوبة تأديبية من حامل رتبة ادنى اكاديميا على حامل رتبة أعلى وفي هذه الحالة ترفع التوصية بفرض العقوبة الى حامل الرتبة الاعلى من رتبة عضو الهيئة التدريسية…
- المادة 61أ- يشكل المجلس التأديبي بقرار من المجلس الاكاديمي من خمسة من اعضاء الهيئة التدريسية في الكلية ممن يحملون رتبة الاستاذية ويعين المجلس الاكاديمي رئيسا له من بين أعضائه، ولل…
- المادة 62يجتمع كل من مجلس التأديب بدعوة من رئيسه، وتكون اي جلسة يعقدها قانونية اذا حضرها الرئيس واثنان على الاقل من اعضائه وتتخذ قراراته بالاجماع او بأغلبية ثلاثة اصوات على الاقل.…
- المادة 63أ- اذا نسبت الى أي من اعضاء الهيئة التدريسية مخالفة او قدمت شكوى بحقه ورأى العميد انها تستوجب عقوبة تأديبية اشد مما يملك هو او رئيس القسم صلاحية فرضها، فيترتب عليه رفع ام…
- المادة 64أ- يبلغ عضو الهيئة التدريسية المحال الى مجلس التأديب نسخة من لائحة المخالفة المنسوبة اليه وذلك الى مكان عمله في الكلية او مكان أقامته وذلك قبل موعد الجلسة المحدد للشروع ف…
- المادة 65أ- ينعقد المجلس التأديبي للشروع في النظر في الدعوى التأديبية خلال مدة اقصاها سبعة أيام من تاريخ احالة الدعوى اليه، وان يعقد جلسات يومية كلما أمكن ذلك للنظر فيه. ب- تكون ج…
- المادة 66لكل من مجلسي التأديب دعوة الشهود او الخبراء وسماع اقوالهم مع القسم، وله تشكيل اي لجنة يراها مناسبة من بين أعضائه للتحقيق في اي ناحية من النواحي المتعلقة بالمخالفة التي ين…
- المادة 67اذا تغيب عضو الهيئة التدريسية المحال على المجلس التأديبي في اي جلسة من الجلسات فتجرى محاكمته بصورة غيابية ويصدر قرار المجلس بحقه بتلك الصورة على ان للمجلس السماح له بحضور…
- المادة 68أ- يحق لمن صدر ضده قرار من المجلس التأديبي بفرض أي من العقوبات المنصوص عليها في اي من الفقرات د، ه، و، ز، من المادة 58 من هذاالنظام الطعن في القرار لدى المجلس التأديبي ال…
- المادة 69اذا تغيب عضوالهيئة التدريسية عن اي جلسة من جلسات المجلس التأديبي الاستئنافي عند النظر في استئنافه فينظر المجلس فيه بصورة غيابية ويصدر القرار فيه بتلك الصورة على انه يجوز …
- المادة 70تتولى عمادة الكلية القيام بجميع التبليغات المتعلقة بالدعاوى التأديبية المنصوص عليها في هذا النظام.
- المادة 71أ- اذا رأى رئيس المجلس الاكاديمي او اي من مجلس التأديب او اي لجنة تقوم بالتحقيق في اي مخالفة تأديبية ان المخالفة التي يجري النظر او التحقيق فيها تنطوي على جريمة جزائية فت…
- المادة 72تنفذ الاحكام القطعية الصادرة في الدعاوى التأديبية من قبل رئيس المجلس الاكاديمي.
- المادة 73أ - تحدد رواتب اعضاء هيئة التدريس في الكلية وفئاتها وزياداتهم السنوية كما يلي:- الرتبة الفئة السلم الزيادة السنوية استاذ 303 433 7 استاذ مشارك أ 296 303 310 317 324 7 ب 2…
- المادة 74تصرف للمحاضر غير المتفرغ عن كل ساعة تدريسية فعلية المبالغ المحددة فيما يلي :- دينار أ- المحاضر الحاصل على رتبة استاذ 12 المحاضر الحاصل على رتبة استاذ مشارك 10 المحاضر الح…
- المادة 75أ- تصرف للقائمين بمسؤوليات ادارية علاوة بدل تمثيل وضيافة على النحو التالية:- العميد 125 ديناراً شهرياً. نائب العميد، رئيس القسم الاكاديمي 75 ديناراً شهرياً. مساعد العميد …
- المادة 76أ- تصرف علاوة نقل شهرية لاعضاء هيئة التدريس على الوجه التالي، على ان لا تصرف هذه العلاوة لاي منهم اذا خصصت له سيارة أو تم تأمين نقله بصورة دائمة. العميد 50 ديناراً نائب ا…
- المادة 77أ- يمنح عضو هيئة التدريس والمحاضر المتفرغ 60% من الراتب الاساسي علاوة اختصاص. ب- علاوة عائلية:- دينار الزوجة 7 الولد الاول 2 الولد الثاني 2 الولد الثالث 2 الولد الرابع 2 …
- المادة 78للوزير بناء على تنسيب من العميد ان يكلف ايا من العاملين في الكلية بما في ذلك اعضاء الهيئة التدريسية فيها القيام بالتدريس اضافة الى نصابه التدريسي او البحث العلمي او بأي ع…
- المادة 79للوزير بناء على تنسيب من العميد ان يقرر منح مكافأة مالية لاشخاص يكلفون بالعمل في الكلية من خارجها او يقدمون خدمة لها تستدعي التشجيع والمكافأة.
- المادة 80أ- مع مراعاة احكام الفقرة ب من هذه المادة يستحق عضو هيئة التدريس عند انتهاء خدمته في الكلية مكافأة تحسب على اساس الراتب الاساسي الذي تقاضاه عن الشهر الاخير من خدمته وتعاد…
- المادة 81أ- تسري على اعضاء هيئة التدريس وسائر الموظفين الاداريين ومساعدي البحث والتدريس والفنيين احكام نظام التأمين الصحي المعمول به. ب- تسري على الموظفين الاداريين ومساعدي البحث …
- المادة 82تطبق في الكلية الانظمة الخاصة باللوازم والامور المالية المطبقة في الوزارات والدوائر الحكومية.
- المادة 83لمجلس الوزراء اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك التعليمات الخاصة بمنح درجة البكالوريوس وتأديب الطلبة.