المادة 2 من نظام كلية تأهيل المعلمين العالية رقم 42 لسنة 1989

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة التعليم العالي. الوزير: وزير التعليم العالي. المجلس: مجلس التعليم العالي. الكلية: كلية تأهيل المعلمين العالية. العميد :عميد الكلية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة