المادة 2 من نظام كلية تأهيل المعلمين العالية رقم 42 لسنة 1989
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة التعليم العالي.
الوزير: وزير التعليم العالي.
المجلس: مجلس التعليم العالي.
الكلية: كلية تأهيل المعلمين العالية.
العميد :عميد الكلية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026