المادة 1 من نظام كلية تأهيل المعلمين العالية رقم 42 لسنة 1989

يسمى هذاالنظام (نظام كلية تأهيل المعلمين العالية لسنة 1989) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة