المادة 3 من نظام كلية تأهيل المعلمين العالية رقم 42 لسنة 1989

أ- ينشأ في المملكة معهد عال يسمى (كلية تأهيل المعلمين العالية) تمنح الدرجة الجامعية الاولى (البكالوريوس) وتكون تابعة للوزارة. ب- يكون مركز الكلية في عمان ويجوز لها القيام بمهامها واعمالها في موقع آخر او اكثر في المملكة بقرار من المجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة