المادة 3 من نظام كلية تأهيل المعلمين العالية رقم 42 لسنة 1989
أ- ينشأ في المملكة معهد عال يسمى (كلية تأهيل المعلمين العالية) تمنح الدرجة الجامعية الاولى (البكالوريوس) وتكون تابعة للوزارة.
ب- يكون مركز الكلية في عمان ويجوز لها القيام بمهامها واعمالها في موقع آخر او اكثر في المملكة بقرار من المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026