المادة 4 من نظام كلية تأهيل المعلمين العالية رقم 42 لسنة 1989

تهدف الكلية الى ما يلي:- أ- رفع المستوى العلمي والمسلكي لمعلمي التعليم الاساسي. ب- القيام بالبحوث والدراسات التي تسهم في تطوير العملية التربوية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة