المادة 4 من نظام كلية تأهيل المعلمين العالية رقم 42 لسنة 1989
تهدف الكلية الى ما يلي:-
أ- رفع المستوى العلمي والمسلكي لمعلمي التعليم الاساسي.
ب- القيام بالبحوث والدراسات التي تسهم في تطوير العملية التربوية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026