المادة 5 من نظام كلية تأهيل المعلمين العالية رقم 42 لسنة 1989

مدة الدراسة في الكلية اربع سنوات او ما يعادلها بالساعات المعتمدة، ويجوز احتساب الساعات المعتمدة التي درسها الطالب في كليات المجتمع أو ما يعادلها التي لا تقل مدة الدارسة فيها عن سنتين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة