المادة 6 من نظام كلية تأهيل المعلمين العالية رقم 42 لسنة 1989

للكلية ان تفتح اقساما علمية ومراكز للبحث والتدريب والخدمات وان تنشىء مدارس تطبيقية، وان تضع برامح خاصة، وينشأ كل منها ويدمج بغيره أو يلغى بقرار من المجلس بناء على تنسيب من مجلس الكلية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة