المادة 6 من نظام كلية تأهيل المعلمين العالية رقم 42 لسنة 1989
للكلية ان تفتح اقساما علمية ومراكز للبحث والتدريب والخدمات وان تنشىء مدارس تطبيقية، وان تضع برامح خاصة، وينشأ كل منها ويدمج بغيره أو يلغى بقرار من المجلس بناء على تنسيب من مجلس الكلية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026