المادة 7 من نظام كلية تأهيل المعلمين العالية رقم 42 لسنة 1989

اللغة العربية لغة التدريس في الكلية، ويجوز تدريس بعض المواد بلغة أخرى عند الضرورة بقرار من مجلس الكلية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة