المادة 8 من نظام كلية تأهيل المعلمين العالية رقم 42 لسنة 1989

أ- يحدد المجلس الرسوم التي تتقاضاها الكلية من الطلبة. ب- يكون للكلية موازنة خاصة بها تلحق بموازنة الوزارة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك