المادة 9 من نظام كلية تأهيل المعلمين العالية رقم 42 لسنة 1989

يكون للكلية مجلس يسمى (مجلس الكلية) ويشكل على النحو التالي:- أ- الوزير رئيساً ب- الامين العام للوزارة نائباً للرئيس. ج- الامين العام لوزارة التربية والتعليم. د- العميد ه- عمداء كليات التربية في الجامعات الاردنية غيرالاهلية اعضاء او من يقوم باعمالهم. و- اثنان من المديرين العامين في وزارة التربية والتعليم يسميهما وزير التربية والتعليم. ز- ثلاثة اشخاص من ذوي الخبرة يعينهم الوزير لمدة سنة قابلة للتجديد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة