المادة 9 من نظام كلية تأهيل المعلمين العالية رقم 42 لسنة 1989
يكون للكلية مجلس يسمى (مجلس الكلية) ويشكل على النحو التالي:-
أ- الوزير رئيساً
ب- الامين العام للوزارة نائباً للرئيس.
ج- الامين العام لوزارة التربية والتعليم.
د- العميد
ه- عمداء كليات التربية في الجامعات الاردنية غيرالاهلية اعضاء او من يقوم باعمالهم.
و- اثنان من المديرين العامين في وزارة التربية والتعليم يسميهما وزير التربية والتعليم.
ز- ثلاثة اشخاص من ذوي الخبرة يعينهم الوزير لمدة سنة قابلة للتجديد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026