المادة 10 من نظام كلية تأهيل المعلمين العالية رقم 42 لسنة 1989

يتولى مجلس الكلية المهام والمسؤوليات التالية:- أ- وضع السياسة العامة للكلية لتحقيق اهدافها. ب- تقويم اعمال الكلية في ضوء السياسة العامة لها، واعداد الخطط التي من شأنها قيامها بأعمالها على الوجه الاكمل. ج- اقرار تعليمات القبول السنوية في الكلية وتحديد اعداد المقبولين، وفق الاسس التي تنسبها وزارة التربية والتعليم. د- اقرار خطط الدراسة والتدريب في الكلية ومناهجها. ه- اقرار التعليمات الخاصة بالكلية. و- وضع التعليمات الخاصة بمعادلة المواد والساعات المعتمدة التي سبق للطالب ان درسها قبل التحاقه بالكلية. ز- أقرار الهيكل التنظيمي العلمي والاداري للكلية. ح- أية أمور أخرى يرى رئيس مجلس الكلية عرضها عليه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك