المادة 50 من نظام كلية تأهيل المعلمين العالية رقم 42 لسنة 1989
أ- للمجلس الاكاديمي بعد أخذ رأي كل من العميد ومجلس القسم انتداب عضو الهيئة التدريسية لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد لسنة اخرى للقيام بأعمال وظيفية اخرى داخل الكلية، ويجوز انتداب عضو الهيئة التدريسية للقيام بوظيفة اخرى خارج الكلية بموافقته.
ب-تحدد الحقوق المالية لعضو الهيئة التدريسية المنتدب بمقتضى الاحكام الخاصة المتعلقة بالرواتب والعلاوات المنصوص عليها في هذا النظام.
ج- تعتبر مدة انتداب عضو الهيئة التدريسية جزءا من خدمته الفعلية في الكلية لاغراض الترقية والمكافآة والاقدمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026