المادة 49 من نظام كلية تأهيل المعلمين العالية رقم 42 لسنة 1989
أ- لرئيس المجلس الاكاديمي بعد أخذ رأي كل من مجلس رؤساء الاقسام ومجلس القسم ايفاد عضو الهيئة التدريسية في مهمة علمية خارج الكلية وتنظم الامور المتعلقة بهذا الايفاد بموجب تعليمات يصدرها رئيس المجلس بعد الاستئناس برأي المجلس الاكاديمي.
ب- تعتبر مدة ايفاد عضو الهيئة التدريسية جزءاً من خدمته الفعلية في الكلية لاغراض الترقية والمكافآت والاقدمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026