المادة 53 من نظام كلية تأهيل المعلمين العالية رقم 42 لسنة 1989
أ- لرئيس المجلس الاكاديمي بناء على تنسيب العميد واخذ رأي مجلس القسم تكليف محاضرين غير متفرغين للتدريس او القيام باعمال التدريب في الكلية خلال فصل واحد او اكثر وذلك وفقا للاسس التي يقررها مجلس الكلية لمثل هذا التكليف.
ب- لرئيس المجلس الاكاديمي دعوة اشخاص من خارج الكلية لالقاء المحاضرات او القيام بمهام علمية فيها لمدة محددة، وذلك وفقا للاسس والشروط التي يقررها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026