المادة 52 من نظام كلية تأهيل المعلمين العالية رقم 42 لسنة 1989
أ- للمجلس الاكاديمي بعد اخذ موافقة كل من مجلس رؤساء الاقسام ومجلس القسم، الموافقة على التعاقد مع محاضرين متفرغين للعمل في الكلية وفق الشروط التي يرى المجلس الاكاديمي ادراجها في العقد على ان يكون المحاضر مؤهلا للتدريس في المواد التي سيكلف بها، ويوقع العقد في هذه الحالة من رئيس المجلس الاكاديمي.
ب- اذا عين المحاضر المتفرغ بعد حصوله على درجة الدكتوراه او ما يعادلها عضوا في الهيئة التدريسية في الكلية فيجوز لاغراض الترقية ان يحتسب له جزء من خدمته كمحاضر متفرغ كما يجوز للاغراض ذاتها اعتماد بعض البحوث العلمية التي اجراها خلال خدمته تلك.
ج- يجوز ايفاد المحاضر المتفرغ في بعثة علمية وفقاً لاحكام نظام البعثات العلمية المعمول به في الكلية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026