المادة 55 من نظام كلية تأهيل المعلمين العالية رقم 42 لسنة 1989

أ- تقدم استقالة عضو الهيئة التدريسية خطيا الى العميد قبل تسعين يوماً على الاقل من بدء أي فصل دراسي ولرئيس المجلس الاكاديمي عدم التقيد بهذا الشرط الزمني اذا رأى مبررا لذلك. ب- يرفع العميد الاستقالة الى المجلس الاكاديمي بعد اخذ رأي كل من مجلس القسم ومجلس رؤساء الاقسام، ويصدر المجلس الاكاديمي بعد ذلك القرار الذي يراه مناسبا بشأنها على أن يبلغ عضو الهيئة التدريسية القرار خلال مدة لا تزيد على ستين يوما من تاريخ تقديمها والا اعتبرت مقبولة حكماً. ج- على عضو الهيئة التدريسية الذي قدم استقالته ان لا ينقطع عن عمله حتى قبولها والا اعتبر فاقداً لوظيفته.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة