المادة 56 من نظام كلية تأهيل المعلمين العالية رقم 42 لسنة 1989

يعتبر عضو الهيئة التدريسية فاقدا لوظيفته اذا تغيب عن عمله دون عذر يقبله المجلس الاكاديمي مدة تزيد على واحد وعشرين يوما ولا يجوز اعادة تعيينه او استخدامه في الكلية الا بقرار من المجلس الاكاديمي يقضي بجواز اعادة استخدامه او تعيينه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة