المادة 37 من نظام كلية تأهيل المعلمين العالية رقم 42 لسنة 1989
لعضو الهيئة التدريسية في نطاق عمله في الكلية الحرية الكاملة في التفكير والتعبير والنشر وتبادل الرأي فيما يتصل بمواضيع الدراسة و ونشاطاته في الكلية وذلك في حدود القوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026