المادة 36 من نظام كلية تأهيل المعلمين العالية رقم 42 لسنة 1989
أ- للمجلس الاكاديمي بناء على تنسيب من العميد منح عضو الهيئة التدريسية أقدمية في رتبته وراتبه لا تزيد على سنة واحدة في الرتبة الواحدة اذا كان قد قام بأعمال متميزة في مجال البحث العلمي والتدريس أو في المجالات المهنية او الفنية.
ب- تحدد الاسس والشروط التي تمنح بموجبها الاقدمية المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة بموجب تعليمات يصدرها عميد الكلية بعد الاستئناس برأي المجلس الاكاديمي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026