المادة 35 من نظام كلية تأهيل المعلمين العالية رقم 42 لسنة 1989

يشترط فيمن يرقى الى رتبة استاذ مشارك اواستاذ ما يلي:- أ- ان يكون قد مضى عليه في رتبته مدة لا تقل عن خمس سنوات، واذا احتسبت له خدمة اكاديمية سابقة في جامعة معترف بها فيشترط لترقيتيه في هذه الحالة ان يكن قد قضى سنتين على الاقل في الرتبة التي عين فيها في الكلية اذا كانت خدمته في تلك الجامعة ثلاث سنوات فأكثر. ب- ان لا يكون قد صدر بحقه انذار نهائي خلال السنتين الاخيرتين من المدة القانونية التي يجب توافرها للترقية، ويؤجل النظر في ترقيته لمدة سنة واحدة على الاقل من تاريخ توافر الشروط الاخرى للترقية اذا كان قد صدر بحقه مثل ذلك الانذار. ج- ان يكون قد نشر وهو يشغل الرتبة التي ستتم ترقيته منها انتاجا علميا قيما ادى الى تقدم المعرفة، ويجوز ان يحتسب ضمن الانتاج المعتمد للترقية ان يكون قد قام على نحو متميز بأعمال مهنية او فنية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة