المادة 38 من نظام كلية تأهيل المعلمين العالية رقم 42 لسنة 1989
تشمل مهام عضو الهيئة التدريسية في الكلية ما يلي وذلك ضمن السياسة العامة لها:-
أ- القيام بالتدريس.
ب- التفرغ لواجبه العلمي في الكلية وبذل اقصى الجهد للنهوض برسالتها العلمية والاحتفاظ بالمستوى الرفيع اللائق بمكانة الكلية في ميادين البحث والتدريس والتوجيه والادارة.
ج- اجراء البحوث والدراسات المبتكرة.
د- الاشراف على بحوث الطلاب وتقاريرهم ونشاطاتهم العلمية والاجتماعية وتوجيههم علميا وخلقيا.
ه- اجراء الامتحانات.
و- اجراء الندوات.
ز- الاشتراك في المجالس واللجان في الكلية.
ح- القيام بأي عمل ينهض بالكلية ويدفع بها الى التقدم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026