المادة 38 من نظام كلية تأهيل المعلمين العالية رقم 42 لسنة 1989

تشمل مهام عضو الهيئة التدريسية في الكلية ما يلي وذلك ضمن السياسة العامة لها:- أ- القيام بالتدريس. ب- التفرغ لواجبه العلمي في الكلية وبذل اقصى الجهد للنهوض برسالتها العلمية والاحتفاظ بالمستوى الرفيع اللائق بمكانة الكلية في ميادين البحث والتدريس والتوجيه والادارة. ج- اجراء البحوث والدراسات المبتكرة. د- الاشراف على بحوث الطلاب وتقاريرهم ونشاطاتهم العلمية والاجتماعية وتوجيههم علميا وخلقيا. ه- اجراء الامتحانات. و- اجراء الندوات. ز- الاشتراك في المجالس واللجان في الكلية. ح- القيام بأي عمل ينهض بالكلية ويدفع بها الى التقدم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة