المادة 39 من نظام كلية تأهيل المعلمين العالية رقم 42 لسنة 1989
أ- على عضو الهيئة التدريسية ان يقدم الى رئيس قسمه تقريراً سنوياً عن نشاطه العلمي والبحوث العلمية التي انجزها والتي يعدها. وفي حالة وجود شعب داخل القسم يقدم مشرف الشعبة تقريراً موحداً عن نشاطات اعضاء الهيئة التدريسية في الشعبة.
ب- على رئيس القسم ان يقدم تقريراً عن قسمه الى العميد الذي يقدم بدوره تقريراً عن القسم ونشاطات الاقسام الى رئيس المجلس الاكاديمي.
ج- تقدم التقارير المنصوص عليها في الفقرتين أ ، ب من هذه المادة مقترنة برأي العميد في نهاية الفصل الثاني من كل عام جامعي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026