المادة 40 من نظام كلية تأهيل المعلمين العالية رقم 42 لسنة 1989

أ- تكون ساعات العمل الاسبوعي لعضو الهيئة التدريسية 40 اربعين ساعة تخصص منها 9 ساعات للنصاب، التدريسي للاستاذ، و 12 واثنتا عشر ساعة لاي عضو آخر من اعضاء الهيئة التدريسية، وتوزع بقية الساعات من قبل رئيس القسم على الاعمال التالية:- -البحث العلمي. -الارشاد. -مراجعات الطلبة. -المشاركة في المجالس واللجان. ب- لرئيس المجلس الاكاديمي ان يخفض النصاب التدريسي لعضو الهيئة التدريسية الذي يتولى اعباء ومسؤوليات في الكلية الى جانب قيامه بالتدريس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة