المادة 40 من نظام كلية تأهيل المعلمين العالية رقم 42 لسنة 1989
أ- تكون ساعات العمل الاسبوعي لعضو الهيئة التدريسية 40 اربعين ساعة تخصص منها 9 ساعات للنصاب، التدريسي للاستاذ، و 12 واثنتا عشر ساعة لاي عضو آخر من اعضاء الهيئة التدريسية، وتوزع بقية الساعات من قبل رئيس القسم على الاعمال التالية:-
-البحث العلمي.
-الارشاد.
-مراجعات الطلبة.
-المشاركة في المجالس واللجان.
ب- لرئيس المجلس الاكاديمي ان يخفض النصاب التدريسي لعضو الهيئة التدريسية الذي يتولى اعباء ومسؤوليات في الكلية الى جانب قيامه بالتدريس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026