المادة 41 من نظام كلية تأهيل المعلمين العالية رقم 42 لسنة 1989
لا تدفع لعضو الهيئة التدريسية اي أجور او مكافآت عن المحاضرات الاضافية التي يلقيها داخل الكلية، الا اذا كان قد استوفى النصاب التدريسي المخصص له بمقتضى احكام الفقرة (أ) من المادة 40 من هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026