المادة 42 من نظام كلية تأهيل المعلمين العالية رقم 42 لسنة 1989
لا يجوز لعضو الهيئة التدريسية القاء او اعطاء دروس او محاضرات خارج الكلية الا بموافقة سابقة من رئيس المجلس الاكاديمي بناء على تنسيب من العميد وبعد اخذ رأي رئيس القسم على ان لا يزيد عدد الدروس او المحاضرات على معدل ثلاث ساعات اسبوعيا خلال الفصل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026