المادة 43 من نظام كلية تأهيل المعلمين العالية رقم 42 لسنة 1989
أ- تكون الاجازة السنوية لاعضاء الهيئة التدريسية في الكلية كما يلي:-
1- لعضو الهيئة التدريسية احد عشر اسبوعا في كل عام جامعي.
2- للاداريين من اعضاء الهيئة التدريسية سبعة اسابيع في كل عام جامعي.
ب- توزع الاجازة السنوية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بين الفصول وفقا للتعليمات التي يصدرها رئيس المجلس الاكاديمي وتكون سنوية ولا يجوز تجميعها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026