المادة 67 من نظام كلية تأهيل المعلمين العالية رقم 42 لسنة 1989
اذا تغيب عضو الهيئة التدريسية المحال على المجلس التأديبي في اي جلسة من الجلسات فتجرى محاكمته بصورة غيابية ويصدر قرار المجلس بحقه بتلك الصورة على ان للمجلس السماح له بحضور جلساته اذا ابدى معذرة مشروعة لتغيبه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026