المادة 30 من نظام كلية تأهيل المعلمين العالية رقم 42 لسنة 1989
يشترط فيمن يعين في رتبة استاذ في الكلية ان يكون قد حصل على درجة الدكتوراه، وان يكون قد شغل رتبة استاذ مشارك مدة خمس سنوات على الاقل في جامعة اومعهد عال معترف به وان يكون قد نشر وهو يشغل رتبةاستاذ مشارك انتاجا علمياً قيما أدى الى تقدم المعرفة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026