المادة 29 من نظام كلية تأهيل المعلمين العالية رقم 42 لسنة 1989
يشترط فيمن يعين في رتبة استاذ مشارك في الكلية ان يكون قد حصل على درجة الدكتوراه، وان يكون قد شغل رتبة استاذ مساعد مدة لا تقل عن خمس سنوات في جامعة أو معهد عال معترف به. و أن يكون قد نشر انتاجا علميا قيما أدى الى تقدم المعرفة قام به بعد حصوله على الدكتوراه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026