المادة 28 من نظام كلية تأهيل المعلمين العالية رقم 42 لسنة 1989
يشترط فيمن يعين في رتبة استاذ مساعد في الكلية ان يكون قد حصل على درجة الدكتوراه من جامعة معترف بها او ان يكون قد حصل على شهادة تخصصية تعادل درجة الدكتوراه من مؤسسة اكاديمية أو مهنية معترف بها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026