المادة 65 من نظام كلية تأهيل المعلمين العالية رقم 42 لسنة 1989

أ- ينعقد المجلس التأديبي للشروع في النظر في الدعوى التأديبية خلال مدة اقصاها سبعة أيام من تاريخ احالة الدعوى اليه، وان يعقد جلسات يومية كلما أمكن ذلك للنظر فيه. ب- تكون جلسات كل من مجلس التأديب سرية بما في ذلك الجلسة التي يتلى فيها قرار المجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة