المادة 64 من نظام كلية تأهيل المعلمين العالية رقم 42 لسنة 1989

أ- يبلغ عضو الهيئة التدريسية المحال الى مجلس التأديب نسخة من لائحة المخالفة المنسوبة اليه وذلك الى مكان عمله في الكلية او مكان أقامته وذلك قبل موعد الجلسة المحدد للشروع في النظر في المخالفة بسبعة ايام على الاقل، وله الرد بصورة خطية على اللائحة خلال تلك المدة. ب- لعضو الهيئة التدريسية المحال الى المجلس التأديبي الاطلاع على جميع اوراق ملف الدعوى التأديبية، وحضور المحاكمة فيها بنفسه أو أختيار وكيل عنه لذلك الغرض من داخل الكلية او من خارجها يحضر معه جلسات المحاكمة للدفاع عنه. ج- لرئيس المجلس الاكاديمي توقيف عضوالهيئة التدريسية المحال الى المجلس التأديبي او المدعي العام او المحاكم عن العمل، وفي هذه الحالة يوقف صرف راتبه وعلاواته على انه يجوز لرئيس المجلس صرف ما لا يزيد على نصفها خلال توقيفه عن العمل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة