المادة 69 من نظام كلية تأهيل المعلمين العالية رقم 42 لسنة 1989
اذا تغيب عضوالهيئة التدريسية عن اي جلسة من جلسات المجلس التأديبي الاستئنافي عند النظر في استئنافه فينظر المجلس فيه بصورة غيابية ويصدر القرار فيه بتلك الصورة على انه يجوز للمجلس التأديبي الاستئنافي السماح للمستأنف بحضور جلسته اذا ابدى معذرة مشروعة لتغيبه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026