المادة 69 من نظام كلية تأهيل المعلمين العالية رقم 42 لسنة 1989

اذا تغيب عضوالهيئة التدريسية عن اي جلسة من جلسات المجلس التأديبي الاستئنافي عند النظر في استئنافه فينظر المجلس فيه بصورة غيابية ويصدر القرار فيه بتلك الصورة على انه يجوز للمجلس التأديبي الاستئنافي السماح للمستأنف بحضور جلسته اذا ابدى معذرة مشروعة لتغيبه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة